Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 533

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر النفقة على زوجة المفقود

قول أحمد بن حنبل (¬١)، وإسحاق بن راهويه (¬١)، وفي قول سفيان الثوري (¬٢)، وأهل العراق (¬٣): هي زوجة الأول، وهكذا قال الشافعي (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت. هذا قول مالك بن أنس (¬٥).

وقال مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٦): إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل.

ذكر النفقة على زوجة المفقود

٧٤٠٢ - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين.

فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 533 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.