فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها (¬١).
وكان مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.
وكذلك قال أحمد بن حنبل (¬٤)، وهو قول أصحاب الرأي (¬٥).
ذكر ميراث المفقود
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (¬٦) وقال عن الشافعي (¬٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.
كذلك قال أصحاب الرأي (¬٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي.
وكان مالك يقول (¬٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.