Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 534

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر ميراث المفقود

فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.

وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها (¬١).

وكان مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.

وكذلك قال أحمد بن حنبل (¬٤)، وهو قول أصحاب الرأي (¬٥).

ذكر ميراث المفقود

اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.

فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (¬٦) وقال عن الشافعي (¬٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.

كذلك قال أصحاب الرأي (¬٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي.

وكان مالك يقول (¬٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 534 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.