Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 535

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. مسألة

وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢).

وقال أحمد (¬٣): إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.

قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.

مسألة

واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو.

فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد.

هذا قول الزهري، ومالك بن أنس (¬٤).

وقال أحمد (¬٥): تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي: على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وأهل العراق (¬٧): العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 535 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.