Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 536

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر زوجة الأسير

ذكر تفسير المفقود

قيل لمالك بن أنس في الرجل يخرج إلى البلد المعلوم في التجارة أو غير ذلك ثم يفقد وينقطع خبره، ولا يدرى أين يوجد، أترى هذا مفقود؟ فقال: نعم، أرى أن يكتب إلى ذلك ليطلب ويسأل عنه، فإن عمي أمره ضرب لامرأته أجل المفقود (¬١).

قال أبو بكر: وقد دفع أحمد بن حنبل (¬٢) أن يكون هذا مفقودا يحكم له حكم المفقود وقال: لا يكون الرجل مفقودا أن يخرج إلى الحج أو السفرة، ولو خرج إلى الصين فلم يأت خبره وانقطع كتابه، لا يكون هذا مفقودا، إنما المفقود من خرج من بيته يريد حاجة فلم يرجع أو فقد بين الصفين.

وقال غيره: تفسير المفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه، ولا يعلم مكانه، ولا يستبين أمره ولا موته، ولا يأسره العدو، ولا يستبين موته ولا قتله، فهذا المفقود، هذا قول يعقوب (¬٣) ومحمد.

ذكر زوجة الأسير

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 536 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.