Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 537

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر العبد يأبق وله زوجة

هذا قول النخعي (¬١)، والزهري (¬٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٣)، ومكحول، ومالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وكذلك قال أبو عبيد.

ذكر العبد يأبق وله زوجة

اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت.

روي هذا القول عن الشعبي (¬٧)، وبه قال الأوزاعي (¬٨)، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (¬٩)، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال الحسن البصري (¬١٠).

وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول مالك بن أنس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 537 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.