والحسن، وابن سيرين (¬١)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).
٢٣١ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ: أنه كره سؤر الحمار أن يتوضأ بها (¬٥).
٢٣٢ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن.
وقد اختلف فيه عن إسحاق (¬٧)، فحكي عنه أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار، والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم.
وقال حماد بن أبي سليمان (¬٨): أحب إليَّ أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار، والبغل، وقال الحكم: لا يعيد.