Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب

وكره سؤر البغل: النخعي (¬١)، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

ورخصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار، والبغل، والسباع، روينا عن عمر، وعمرو بن العاص، أنهما [مرَّا]، (¬٤) [بحوض] (¬٥)، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، ألا تخبرنا عن حوضك هل ترده السباع؟ فقال عمر: [يا صاحب الحوض] (¬٦)، لا تخبرنا عن حوضك [فإنا] (¬٦) نرد على السباع وترد علينا.

وروي عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قيل له: أرأيت السؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب [منها] (¬٧) الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء.

٢٣٣ - حَدَّثنَا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن حاطب، أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص [مرا بحوض] (¬٨) فذكر الحديث (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 422 (SanadKitab #1568, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.