Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب

٢٣٤ - حَدّثنَا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (¬١)، نا ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيتَ السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال: لا يحرم الماء شيء.

وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري (¬٢)، وعطاء (¬٣)، والزهري (¬٤)، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وقال: لا بأس [بأسآر] (¬٧) الدواب كلها ما عدا الكلب والخنزير.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 423 (SanadKitab #1568, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.