وقال أصحاب الرأي (¬١): لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.
وفيه قول ثالث: قال الحكم (¬٢): ثنتين، يعني امرأتان.
وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس.
٧٤٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها (¬٣).
قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] (¬٤) حتى برص ثديها (¬٥).
وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذئب.
وقال أحمد (¬٦)، وإسحاق كما قال ابن عباس، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها (¬٧) فلا تستحلف في الولادة.
قال أبو بكر: وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث