Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 577

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر الشهادة على الرضاع

وقال أصحاب الرأي (¬١): لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.

وفيه قول ثالث: قال الحكم (¬٢): ثنتين، يعني امرأتان.

وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس.

٧٤٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها (¬٣).

قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] (¬٤) حتى برص ثديها (¬٥).

وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذئب.

وقال أحمد (¬٦)، وإسحاق كما قال ابن عباس، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها (¬٧) فلا تستحلف في الولادة.

قال أبو بكر: وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 577 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.