Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 578

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر الشهادة على الرضاع

٧٤٤٧ - حدثناه إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أن عقبة أخبره - أو سمعه منه إن لم يكن خصه به -: أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فأعرض، فجئت إليه الثانية، فذكرت ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت [أن قد] (¬١) أرضعتكما، ونهاه عنها" (¬٢).

٧٤٤٨ - حدثنا إسحاق ومحمد بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال ابن أبي مليكة: وقد سمعته من عقبة أيضا قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. قال: فأتيت بها النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، وقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، فتحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: "وكيف تصنع بقول هذه، دعها عنك" (¬٣).

قال معمر: وسمعت غيره يقول: قال النبي ﷺ "كيف بك وقد قيل".

قال أبو بكر: يحتمل أن يكون النبي ﷺ إنما أمره بتركها من جهة الورع لا لزاما وفرضا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 578 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.