Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 579

  1. جماع أبواب نكاح الإماء

جماع أبواب نكاح الإماء

قال الله - جل ذكره -: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ (¬١) الآية.

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا﴾ قال: من لم يكن له سعة (¬٢).

وقال مجاهد في قوله: ﴿طولا﴾ قال: غنى (¬٣).

وقوله: ﴿أن ينكح المحصنات﴾ قال مجاهد: الحرائر (¬٤).

واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة، وهو يجد طولا لنكاح حرة. فقالت طائفة: من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة، هذا قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والزهري، وكره الحسن، وابن سيرين نكاح [الإماء] (¬٥) في زمانهما.

٧٤٤٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عمران - هو ابن حدير - عن النزال بن عمار، عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 579 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.