Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 580

  1. جماع أبواب نكاح الإماء

٧٤٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثله.

٧٤٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (¬١).

وقال مكحول (¬٢): لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا.

وكذلك مذهب الشعبي.

وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم.

وقال الشافعي (¬٣): إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له.

وكذلك قال أبو ثور.

وقال أحمد (¬٤): ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق.

وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال عطاء (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 580 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.