Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب

قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال في الهرَّة: "ليست بنجس، إنَّها مِنَ الطوافين عليكم والطوافات" (¬١)، فحُكم [أسآر] (¬٢) الدواب التي لا تؤكل لحومها، حُكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة.

وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن [أسآر] (¬٢) الدواب التي تؤكل لحومها طاهر (¬٣)، وممن حفظنا ذلك عنه، الثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وهو قول أهل المدينة، وأصحاب الرأي (¬٦)، من أهل الكوفة.

وكان ابن عمر، والحسن، وابن سيرين (¬٧)، والحكم، وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسًا.

٢٣٥ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (¬٨)، نا حفص، عن حجاج وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان لا يرى بأسًا بسؤر الفرس.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 425 (SanadKitab #1568, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.