Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك

[ذِكْرُ] (¬١) فضل ماء المشرك

روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في [جرة] (¬٢) نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا: الأوزاعي، والثوري والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلا أحمد، وإسحاق (¬٥) فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك؟

قال أبو بكر: والماء حيث كان، وفي أي إناء كان طاهرًا، لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة، تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه.

٢٣٦ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬٣)، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (¬٦).

* * *

ذِكْر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه اغتسل في مخضب (¬٧)، قيل: من نحاس، وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 426 (SanadKitab #1568, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.