Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 586

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح حرة وأمة في عقد

هكذا قال الحارث العكلي، والزهري (¬١).

وقال مالك (¬٢): إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى يجتمع عنده أربع نسوة. وهو قول أصحاب الرأي (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا ثنتين. هكذا قال حماد بن أبي سليمان (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة. روي ذلك عن ابن عباس.

٧٤٥٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء وخصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة (¬٥).

وكذلك قال قتادة، والشافعي (¬٦)، وكذلك نقول.

ذكر نكاح حرة وأمة في عقد

واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 586 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.