هكذا قال الحارث العكلي، والزهري (¬١).
وقال مالك (¬٢): إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى يجتمع عنده أربع نسوة. وهو قول أصحاب الرأي (¬٣).
وفيه قول ثان: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا ثنتين. هكذا قال حماد بن أبي سليمان (¬٤).
وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة. روي ذلك عن ابن عباس.
٧٤٥٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء وخصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة (¬٥).
وكذلك قال قتادة، والشافعي (¬٦)، وكذلك نقول.
ذكر نكاح حرة وأمة في عقد
واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد.