Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 587

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (¬١). وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣). وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري.

وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك (¬٤) - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار.

قال أبو بكر: تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة.

ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.

فكره ذلك كثير من أهل العلم.

قال مجاهد (¬٥): لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.

وقال الزهري (¬٦)، ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 587 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.