Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 588

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

وقال الحسن: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء.

وهذا قول مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز.

وبه قال يحيى الأنصاري، والليث بن سعد.

وكذلك قال الشافعي (¬٢): واحتج بقوله - جل ذكره -: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (¬٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - حرم نكاح المشركات فقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ الآية، واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب، وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات، وفي إباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب.

وفيه قول ثان: روي عن أبي ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم (¬٤).

وسئل أحمد (¬٥) عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه تأويل من الناس، منهم من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 588 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.