ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين
اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها.
فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك.
وقال سعيد بن جبير (¬١): لا يطؤها. وهذا قول النخعي.
وقال مالك (¬٢): لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣).
وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس.
وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار (¬٤).
واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (¬٥).
ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر
اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر:
فقالت طائفة: له أن يزوجها منه.