Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 590

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر

ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين

اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك.

وقال سعيد بن جبير (¬١): لا يطؤها. وهذا قول النخعي.

وقال مالك (¬٢): لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣).

وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس.

وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار (¬٤).

واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (¬٥).

ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر

اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر:

فقالت طائفة: له أن يزوجها منه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 590 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.