Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 591

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر

كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٣).

٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (¬٤).

وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي.

وقال مالك (¬٥): لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات (¬٦) بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا.

قال أبو بكر: لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 591 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.