Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 593

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر بيع الأمة ولها زوج

فقال (¬١): ليس له أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فسخ، وله أن يزوج أمته بغير إذنها، بكرا كانت أو ثيبا.

إكراه الرجل أم ولده على النكاح

وكان سفيان الثوري يقول (¬٢): وإذا زوج الرجل أم ولده، ثم أدركها بعتق، فلها الخيار، حرا كان الزوج أو مملوكا. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وكره ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك كان الشافعي يقول - إذ هو بالعراق - أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك، واختلف قوله بمصر، فقال في موضع: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها (¬٣).

واختلف عن مالك (¬٤) في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال ذلك له، قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها.

قال أبو بكر: لا يزوجها إلا برضاها.

ذكر بيع الأمة ولها زوج

اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج.

فقالت طائفة: بيعها طلاقها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 593 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.