Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 594

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر بيع الأمة ولها زوج

كذلك قال ابن عباس.

وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وهكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن ومجاهد.

٧٤٥٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها (¬١).

٧٤٥٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها (¬٢).

وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها. روى معنى هذا القول عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

٧٤٥٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا جابر وعاصم، عن الشعبي، أن شراحيل بن مرة، بعث إلى علي بجارية، فقال: أفارغة (أو) (¬٣) مشغولة؟ [فقالت: بل مشغولة] (¬٤) - لها زوج - قال: فردها، قال: فاشترى بضعها بألف درهم وخمسمائة، فبعث بها إلى علي فقبلها (¬٥).

٧٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن عوف اشترى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 594 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.