وهو قول مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وكذلك نقول.
وفي تخيير رسول الله ﷺ بريرة بعد أن بيعت (¬٥) أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لم يخيرها.
مسألة
واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال مالك بن أنس (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٨) في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح،
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 595 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.