Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 595

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. ذكر بيع الأمة ولها زوج

جارية ولها زوج، فلما أخبر بذلك ردها (¬١).

وهو قول مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وكذلك نقول.

وفي تخيير رسول الله ﷺ بريرة بعد أن بيعت (¬٥) أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لم يخيرها.

مسألة

واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال مالك بن أنس (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٨) في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 595 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.