Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 610

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. مسائل من هذا الباب

وقال سفيان الثوري في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

وقال أحمد (¬١): إذا كان الأب قابضا للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس [للابن فيها] (¬٢) شيء، وكذلك قال إسحاق.

وكان أحمد يقول: إذا وطئ جارية امرأته أو أمه، او ابنه، [أدرأ] (¬٣) في ذلك كله الحد إلا جارية امرأته. وكذلك قال إسحاق (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 610 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.