Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 5

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد

جماع أبواب نكاح العبيد

أجمع أهل العلم (¬١) أن للعبد أن ينكح امرأتين.

واختلفوا (¬٢) في العبد ينكح أربع نسوة:

فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي.

٧٤٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين (¬٣).

٧٤٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 5 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.