جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين (¬١).
٧٤٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه (¬٢).
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٥). وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي ذلك عن القاسم، وسالم. وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك (¬٦) وأبو ثور.
واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (¬٧)، وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬٨)