Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 6

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين (¬١).

٧٤٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه (¬٢).

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٥). وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي ذلك عن القاسم، وسالم. وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك (¬٦) وأبو ثور.

واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (¬٧)، وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (¬٨)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 6 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.