Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 7

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم

وبقوله ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ (¬١) قال: فلما كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم، كان كذلك كل خطاب على الجميع، إلا أن يجمعوا، أو يبدل منه، ولا يظن ظان أن قوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ يدفع ما قلناه، وذلك أن العبيد يملكون، يدل على ذلك قول رسول الله ﷺ: "من باع عبدا وله مال" (¬٢). واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير هذا الموضع، واحتج الآخرون بقول عمر، وعلي، وقال: ليس فيه عن أحد من أصحاب النبي ﷺ خلافهما واتباعهم يجب، ولا يجوز الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول أمثالهم.

نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم:

أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك الأمة (¬٣)، وأجمعوا كذلك أن نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما باطل (¬٤)، وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

٧٤٧٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 7 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.