Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 8

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده:

فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدا له فعل ذلك.

٧٤٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير [إذنه] (¬١) ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا (¬٢).

وقال أبو ثور (¬٣): عليه الحد.

وقالت طائفة: لا حد عليه روي ذلك عن النخعي، والشعبي وبه قال أحمد (¬٤)، وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولى به إن شاء الله.

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري.

٧٤٧٤ - حدثنا موسى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 8 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.