Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 15

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر تسري العبد

فقال (¬١): لا يحل للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له، لأن الله ﵎ إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يملك.

قال أبو بكر: قول ابن عمر، وابن عباس أولى.

واختلفوا في الجارية التي يستحق أن يقال لها: سرية.

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها. كذلك قال ربيعة، ومالك بن أنس (¬٢)، وبه قال أحمد (¬٣)، وإسحاق، وحكي ذلك عن بكير بن الأشج.

وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا.

كذلك قال الأوزاعي. وحكي عن الشافعي أنه قال في الإماء: التسري: طلب الولد حبلت، أو لم تحبل. فإن عزل عنها: فذلك تسري (¬٤).

وحكي عن النعمان أنه قال (¬٥): لا تكون سرية حتى يحصنها، ويطلب ولدها، ويبوئها بيتا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 15 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.