Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 16

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها

ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (¬٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (¬٣) والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.

وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (¬٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 16 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.