أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (¬٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (¬٣) والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.
وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (¬٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 16 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.