Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 17

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر المرأة تنكح عبدها

واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر.

وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] (¬١) حرا.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إن زوجوه الأولياء برضاها، فلا خيار لها.

وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.

وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد.

ذكر المرأة تنكح عبدها

أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها.

٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده (¬٣).

واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.

فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 17 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.