هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان الشافعي يقول (¬١): إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٢): النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
وفي قول الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤): إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا (¬٥)، بطل النكاح، والله أعلم.
ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه
اختلف أهل العلم (¬٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.