Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 18

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه

هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.

وكان الشافعي يقول (¬١): إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

وفي قول الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤): إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا (¬٥)، بطل النكاح، والله أعلم.

ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه

اختلف أهل العلم (¬٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.