Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 19

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها

فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.

٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه (¬١).

وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء. وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة. وبه قال مالك (¬٢)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤). وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي.

ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها

اختلف أهل العلم (¬٥) في الرجل يملك بعض زوجته:

فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 19 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.