فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.
٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه (¬١).
وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء. وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة. وبه قال مالك (¬٢)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤). وكذلك نقول.
وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي.
ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها
اختلف أهل العلم (¬٥) في الرجل يملك بعض زوجته:
فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (¬٦).