وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (¬١).
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:
فقالت طائفة (¬٢): هي طلقة.
كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق. وكذلك نقول.
ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد
اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.