Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 20

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب نكاح العبيد
  3. ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد

وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (¬١).

وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.

واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:

فقالت طائفة (¬٢): هي طلقة.

كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق. وكذلك نقول.

ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد

اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 20 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.