Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 30

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار

ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له (¬١).

ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار

٧٤٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه (¬٢).

قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس (¬٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (¬٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). في أن يعدل بينهن فيما يستقبل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 30 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.