Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 31

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها

ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم.

٧٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث (¬١).

وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك (¬٢) والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد (¬٥)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] (¬٦)، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 31 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.