Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 32

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها

وقال سفيان الثوري (¬١): كان يقال ذلك، يعني هذا القول.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.

وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] (¬٢) وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي (¬٣).

قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره (¬٤).

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث.

قال أبو بكر: وقد خير النبي ﷺ بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.

٧٤٩٨ - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 32 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.