Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 33

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر القسم بين المسلمة والذمية

٧٤٩٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر، أن أم سلمة زوج النبي ﷺ أخبرته: أن رسول الله ﷺ بات عندها فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت [سبعت لك] (¬١)، وإن أسبع أسبع لنسائي" (¬٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي.

٧٥٠٠ - حدثناه محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "للبكر سبع، وللثيب ثلاثا" (¬٣).

وحديث حميد عن أنس، وقد ذكرناه، وهو موافق لهذا الحديث.

ذكر القسم بين المسلمة والذمية

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.