Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 40

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل

ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل

كان سفيان الثوري يقول (¬١) في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة.

كذلك قال أبو ثور (¬٢).

وقال مالك (¬٣) في الذي يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره، لأنه مضار بهذا.

وكان الشافعي يقول (¬٤): يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها.

قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب، وأحسنه حديث عمر بن الخطاب أن امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال كعب بن سور (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 40 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.