Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 41

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل

ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل] (¬١). فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب. قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين [أحل] (¬٢) الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] (¬٣) فلها من كل أربعة أيام يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها (¬٤).

٧٥٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي أنه قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ....

قول الله - جل ذكره - ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا﴾ (¬٥) الآية.

كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة.

قال ابن عباس في هذه الآية: تكون المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل؟ فهو قوله: ﴿أن يصالحا بينهما صلحا﴾ (¬٦) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 41 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.