Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 43

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل

من ذلك فهو جائز (¬١).

وقالت عائشة في هذه الآية: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا … ﴾ الآية، قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني.

٧٥٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (¬٢).

وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه.

فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي هذا القول عن عطاء (¬٣)، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.