Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 44

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن
  3. ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١): الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا.

وقال معمر (¬٢): لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها.

وكان سفيان الثوري يقول (¬٣): في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة يومين: الشرط باطل.

وكان الزهري يقول (¬٤): أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول. وفيه قال [الحسن: في الرجل] (¬٥) إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.

وكان مالك (¬٦) يكره أن تنكح المرأة .... بأنه يقسم لها .... الثلاث في الليالي … (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 44 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.