وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١): الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا.
وقال معمر (¬٢): لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها.
وكان سفيان الثوري يقول (¬٣): في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة يومين: الشرط باطل.
وكان الزهري يقول (¬٤): أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول. وفيه قال [الحسن: في الرجل] (¬٥) إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.
وكان مالك (¬٦) يكره أن تنكح المرأة .... بأنه يقسم لها .... الثلاث في الليالي … (¬٧).