Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 45

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات

جماع أبواب وجوب النفقات

قال الله - جل ذكره -: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم﴾ (¬١). وقال - جل ذكره -: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (¬٢).

كان عكرمة (¬٣) يقول: حقها عليه الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف.

وقال - جل ذكره -: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ (¬٤).

وثبت أن النبي ﷺ قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

٧٥٠٧ - حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه ذكر حجة رسول الله ﷺ قال: فجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي وخطب الناس فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا"، وقال: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬٥).

٧٥٠٨ - وأخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن هند ابنة [عتبة] (¬٦)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 45 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.