Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 46

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات

قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل [بيتي] (¬١) فقال رسول الله ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٢).

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم (¬٣) على إيجاب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

٧٥٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري، وعن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: "يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في الموقف، أما بعد: أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حق، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء فإنهن عندكم عوان، لا يملكن من أنفسهن شيئا، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت ...... " (¬٤) وذكر باقي الحديث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.