Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 48

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر أمر النبي ﷺ بالنفقة قبل الصدقة إذ النفقة على من تجب له واجبة

٧٥١٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" (¬١).

٧٥١٣ - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عبد الله بن يزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: ومن أعول يا رسول الله؟ قال: "امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 48 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.