Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 49

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالى

ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة

٧٥١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني وأنا بمكة. وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقال: "يرحم الله ابن عفراء". قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: فالثلث. قال: "الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينفع بك أقواما، أو يضر بك آخرين". ولم يكن له يومئذ إلا ابنة (¬١).

ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالى

٧٥١٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع فقال: "يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 49 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.