Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 58

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم من خدم الزوجة

فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، كذلك قال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣)، غير أن الشافعي قال في التي للأغلب: أن مثلها لا تخدم نفسها.

وقال مالك (¬٤): لا ينفق على خدم امرأته إلا عن واحد، إلا أن يكون ممن لا يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحد، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد إذا لم يكفيها واحد.

وكان أبو ثور يقول (¬٥): وإن كانت امرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، وكان الزوج يحتمل عليه فرض لخادمين، وذلك أن على الزوج ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف، لا إسراف في ذلك ولا إقتار.

قال أبو بكر:

ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله ﷺ، وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل وهو يخدم ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 58 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.