Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 59

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها

ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها

اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ.

فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان الثوري.

وقال الشافعي (¬١): إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحبس من قبله.

وقال مالك (¬٢): إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك لها [بغيره] (¬٣).

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك (¬٤).

٧٥٢٢ - وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى يدخل بها (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 59 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.