Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 61

  1. جماع أبواب نكاح الإماء
  2. جماع أبواب وجوب النفقات
  3. ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.

فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (¬١): قد قيل: إن عليه النفقة.

قال الشافعي (¬١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.

قال أبو بكر: وهذا قول مالك (¬٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (¬٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.

قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (¬٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 61 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.