أجمع عامة أهل العلم (¬٢) على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.
كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك (¬٣)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٥): لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهراً فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر (¬٦). وسئل [الحكم] (¬٧) عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم (¬٨).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 62 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.