ثور، وأصحاب الرأي (¬١)، وكذلك نقول.
واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها، ثم يعلم أنه قد كان مات قبل ذلك.
فقالت طائفة: ما أنفقته من نصيبها. هذا قول أبي العالية، وأبي قلابة، ومحمد بن سيرين، وهذا على مذهب الشافعي (¬٢)، وكذلك نقول، وهذا بمنزلة رجل أكل طعاما ظن أنه له، فعلم بعد أنه كان لغيره.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن البصري (¬٣)، وإبراهيم النخعي (¬٤).
ذكر نفقة العبيد
اختلف (¬٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا.
فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (¬٦). وكان مالك (¬٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله